المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، تختلف أنواع العقوبات في القانون العراقي وتعد العقوبة جزاء وعقاب يتم فرضه بموجب القضاء الشرعي والمجتمع، كما ويتم فرض العقوبات على مرتكبيّ الجرائم، كذلك، فيتم السجن أو دفع غرامة مالية اثر ارتكاب هذه الجريمة، كذلك، قد تكون العقوبة حرمان المواطن من أحد الحقوق، فما هي المادة 372 من قانون العقوبات العراقي.

المادة 372 من قانون العقوبات العراقية

تعبر العقوبة عن ما يلحق الانسان من محنة بعد قيامه بأحد الأفعال التي تكون مخالفة للقوانين، كذلك، فهناك عدة أنواع من العقوبات في القانون العراقي، وتشمل :

  • يعد قانون العقوبات أحد القوانين العربية التي يتم تحديدها تبعاً لسلامة الأفراد.
  • كذلك، من أجل المحافظة على أمن الشعوب من مرتكبين الجرائم.
  • بحيث يتم اجراء وفرض عقوبات مختلفة لأجل ردع هذه الأفعال كما وردت في القانون العراقي الخاص بالعقوبات.
  • فيما تنقسم العقوبة إلى عدة أنواع ومنها عقوبات جناية والتي تكون كالسجن المؤبد والسجن من خمس إلى خمس عشرة سنوات.
  • كذلك، عقوبات الجنح وهي تتمثل بالسجن الذي يكون ما بين ثلاثة شهور إلى خمس سنوات.
  • وتكون الغرامة في هذه الحالة لا تتخطى المليون دينار.
  • كما هناك عقوبات المخالفة والتي تتضمن السجن البسيط.
  • وتمتد هذه الحالة من العقوبات من 24 ساعة إلى ثلاثة من الشهور بحيث لا تزيد الغرامة على مثل هذه العقوبات عن مئتي ألف دينار.
  • أما أنواع العقوبات من حيث أصالتها، والتي تشمل ثلاثة من العقوبات :
  • عقوبة صلية وعقوبة تبعية، كذلك، عقوبة تكميلية.
  • وتقوم العقوبة الأصلية على النص المشروع ومدى قدره للجريمة.
  • كذلك، يجب الحكم على المتهم في حال تم ايجاد الأدلة التي تدينه.
  • كما أن العقوبة المالية تشمل الغرامة والمصادرة.
  • كذلك، فإن الغرامة يتم فيها اجبار المتهم على دفع المال بعملة العراق، إلى خزينة الدولة.
  • بحيث يتم ذلك بسبب ارتكابه للجرائم.
  • أما المصادرة فهي نقل حق المتهم من ماله أو حصته إلى ملكية الدولة دون تعويض.
  • وتكون المصادرة إما خاصة أو عامة.

شاهد أيضاً : نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي

نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي

تختلف العقوبات العراقية تبعاً للقوانين التي يتم سنّها في الدولة، كذلك، فقد جاء فرض هذه العقوبات للحد من الجرائم والعمل على التقليص منها، وهنا نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي :

كذلك، فإن المادة 372 من قانون العقوبات العراقي تشمل :

  • يعاقب القانون بالحبس في مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، لمن اعتدى بأحد الطرق العلانية على معتقد تابع لأحد الطوائف الدينية.
  • وكل من يحقر شعائر أي طائفة دينية.
  • كذلك، من تعمد تشويش الشعائر التابعة لكل طائفة دينية أو اجتماع ديني، أو تعطيل اقامة شيء ما تابع لهذه الطائفة.
  • كما تم الحبس لثلاثة سنوات لمن قام بتخريب أو تلف بناء تم اعداده لأحد الطوائف الدينية.
  • علاوةً على ذلك، يتم الحبس ثلاثة سنوات لمن طبع أو قام بنشر كتاب مقدس لدى طائفة دينية اذا قام بتحريف نصوص الكتاب أو أدخل رمزاً ما عليه.
  • كذلك، من أهان بشكل علني شخصاً أو تمجيد لأحد الطوائف الدينية.
  • فيما يتم معاقبة من قام بتقليد حفل ديني أو نسك بشكل علني.
  • أضف إلى ذلك، في المادة 372 معاقبة بالحبس ل تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات.
  • لمن قام بسب لفظ الجلالة.

شاهد أيضاً : شرح المادة 80 من نظام العمل

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

يتم التعبير عن قانون العقوبات العراقي هو القانون المعتمد الذي يحتوي على 506 مادة تحتوي على كافة العقوبات المتعلقة بالجرائم، كذلك، وقد تم تغيير القانون المتبع، بحيث يتواجد عدة تعديلات في القانون، وهنا قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ويشمل :

  • اضافة العديد من الأحكام التي تحتوي على نصوص عقابية لأجل مكافحة الفساد المالي وكذلك الفساد الاداري.
  • أصف إلى ذلك زيادة القوانين التي تحد من ظلم المرأة وتفكك الأسر.
  • تشديد العقوبات التي تؤثر على اقتصاد الوطن العراقي.
  • كذلك، يتم الزام المختلسين بإعادة الأموال والعهد لأصحابه.
  • حيث تم التعديل على القانون العراقي خلال العام 2020 م.
  • الذي تمت فيه المناقشة مع مجلس النواب لأجل الحصول على التغييرات في القانون السابق.
  • كما ويتم الالتزام بهذه القوانين وتطبيقها في العراق، والعمل على ردع مختلف الجرائم التي تهدد أمن المجتمع.

شاهد أيضاً : شرح مادة 413 من قانون العقوبات العراقي

قانون العقوبات العراقي قاعدة التشريعات

هناك عدة قوانين تشريعية وقضائية يتم فرضها في العراق، حيث تتضمن قاعدة التشريعات عدد من العقوبات العراقية، التي تحد من انتشار العقوبة، وهنا قانون العقوبات العراقي قاعدة التشريعات :

  • المادة 1 : ( لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناءً على القوانين التي تنص على تجريمه.
  • ولا يجوز أن يتم توقيع أي عقوبات لم ينص عليها القانون العراقي ).
  • المادة 2 : يتم سريان الجرائم على القانون النافذ في وقت حدوث الجريمة.
  • كذلك، يعود هذا إلى تحديد وقت ارتكاب الجريمة.
  • على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم.
  • في حال جاء القانون مخففاً للعقوبات فيجوز للمحكمة النظر من جديد في العقوبة المحكوم فيها.
  • كذلك، المادة 3 : تنصل على في حالة صدور قانون بتشديد عقوبة ما، وذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
  • المادة 4 : يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة.
  • كذلك، اذا عدل القانون الجديد الاحكام التي تتعلق بتعدد الجرائم فانه يسري على كافة الجرائم.
  • بحيث يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذة.

شاهد أيضاً : المادة 140 من الدستور العراقي

المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، هناك العديد من العقوبات التي فرضتها الحكومة العراقية على مختلف الجرائم التي قد تحدث، والتي بينت دور هذه العقوبات في الحد من هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.